الشيخ الجواهري

52

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( ولو خاط ثوبه ) مثلًا ( بخيوط مغصوبة فإن أمكن نزعها ) على وجه تصل إلى مالكها ( الزم ) الغاصب ( ذلك ) وإن استلزم فسادالثوب ( وضمن ما يحدث من نقص ) . ( ولو خشي تلفها بانتزاعها لضعفها ضمن القيمة ) [ 1 ] . بل قد تقدّم أيضاً أنّ من كان في يده المغصوب لو رجع المالك عليه وغرّمه كان له [ / الغاصب ] الرجوع على من‌استقرّ التلف في يده على وجه يملك ما كان في ذمّته ما كان في ذمّته للمالك عوض ما أدّاه . بل ستسمع ملك الغاصب المغصوب إذا أدّى قيمته للحيلولة وإن كان متزلزلًا [ 2 ] . [ ولا فرق في ذلك بين الموجود من العين المغصوبة ممّا لا قيمة له وبينها إذا كانت كذلك لو انتزعت ، كما فيالفرض الذي يتعذّر فيه الردّ للعين ، فإنّ المالك للعين يملك القيمة والغاصب يملك العين المغصوبة ] .

--> ( 1 ) القواعد 2 : 235 . الدروس 3 : 109 . ( 2 ) كذا في النسخ الأصلية والأولى : « غيرهما » . ( 3 ) المسالك 12 : 176 ، 178 . ( 4 ) جامع المقاصد 6 : 304 - 305 . ( 5 ) المسالك 12 : 176 ، 178 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان 10 : 521 .