الشيخ الجواهري

53

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( وكذا لو خاط بها جرح حيوان له حرمة لم تنتزع إلّامع‌الأمن عليه تلفاً وشيناً و ) إلّا ( ضمنها ) [ 1 ] . وإن كان لنا نظر وتأمّل في أصل ما ذكروه هنا [ 2 ] . [ نعم إذا خيف على نفسه فلا يكلّف بالنزع حينئذٍ ] . [ وإذا خاط به حيوان غيره أمكن إلزامه بشراء ما يجوز ذبحه من الحيوان إذا كان للغير مأكولًا أو غيره ليذبح ذلك‌الحيوان وينزع منه الخيط ] . [ ويمنع إطلاق قرار الضمان على الغاصب فيما إذا علم ذي الجرح بغصب الخيوط وطلبه التخييط بها ] . وعلى كلّ حال ، فإذا مات الحيوان الذي خيط به جرحه ، فإن كان غير الآدمي نزع منه الخيط ، وفي الآدمي

--> ( 1 ) في المصدر بدلها : « القيمة » . ( 2 ) البحار 64 : 8 . ( 3 ) المسالك 12 : 178 .