الشيخ الجواهري

23

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

البعض ( بدلًا واحداً ) على حدّ سواء أو مختلفاً [ 1 ] . ولا فرق فيتعاقب أيديهم بين كونه بصورة الضمان ببيع فاسد ونحوه وعدمه . نعم‌قرار الضمان على من تلف المغصوب في يده منهم ، بمعنى : أنّه لو رجع‌المالك على غيره رجع هو عليه مع فرض عدم زيادة في العين يختص‌ّالأوّل بضمانها ، بخلاف ما لو رجع عليه نفسه ، فإنّه لا رجوع له علىغيره ؛ لأنّ ذمّته المشغولة للمالك بالبدل ، وإن جاز له إلزام غيره - باعتبارالغصب - بأداء ما استغلت ذمّته به ، فيملك حينئذٍ من أدّى بأدائه ماللمالك في ذمّته بالمعاوضة الشرعية القهرية . وبذلك اتّضح الفرق بين من‌تلف المال في يده وبين غيره الذي خطابه بالأداء شرعيّ لا ذمّي ، إذ لا دليل على شغل ذمم متعدّدة بمال واحد ، فحينئذٍ يرجع عليه ولا يرجع‌هو . كما أنّه اتّضح لك أيضاً جواز مطالبة الكلّ ببدل واحد على السواءومختلفاً [ 2 ] . ويرجع حينئذٍ غير من تلف المال من يده على من تلف‌المال في يده بمقدار ما أدّى . بل [ الظاهر ] [ 3 ] عدم الفرق في الضمان‌بين الجاهل والعالم وإن افترقا في الإثم وعدمه والغرور وعدمه [ 4 ] .

--> ( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 10 : 516 - 517 . ( 2 ) تقدّم في ص 8 ، بلفظ : « الغصب كلّه مردود » . ( 3 ) المستدرك 14 : 8 ، ب 1 من الوديعة ، ح 12 . ( 4 ) البقرة : 194 . ( 5 ) الشورى : 40 . النحل : 126 . ( 6 ) الشورى : 40 . النحل : 126 . ( 7 ) البقرة : 194 . ( 8 ) انظر المختصر النافع : 257 . اللمعة : 221 . ( 9 ) المبسوط 3 : 68 . التذكرة 19 : 184 . التحرير 4 : 541 . جامع المقاصد 6 : 225 . المسالك 12 : 156 . الروضة 7 : 25 . كفاية الأحكام 2 : 649 . ( 10 ) الدروس 3 : 106 ولكن لم يتقدّم . ( 11 ) انظر مجمع الفائدة والبرهان 10 : 517 - 518 . ( 12 ) المستدرك 14 : 8 ، ب 1 من الوديعة ، ح 12 . ( 13 ) تقدّم في ص 8 ، بلفظ : « الغصب كلّه مردود » .