الشيخ الجواهري
22
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
نعم لا وجه للقول بضمان حمل المقبوض بالسوم مع فرض كون السوم على الحامل دون الحمل [ 1 ] [ إلّاأنيفرض دخوله في السوم مع الحامل فيضمن . وقيل : لو أثبت يده على مسجد أو رباط أو مدرسة على وجه التغلّب ومنعالمستحقّ فالظاهر ضمان العين والمنفعة ؟ ] . وقد يشكل الضمان في المسجد ونحوه من المشاعر ممّا لم تكن المنفعة فيهملكاً للناس وإن ملكوا الانتفاع به ؛ إذ هو غير المنفعة ، فلا مالية حينئذٍ حتى يتّجه الضمان وإن تحقّق الغصب فيمثله [ 2 ] . [ فلا ضمان فيما إذا لم يكن بمال كالمسجد ] . أمّا ما كان ملكاً للمسلمين أجمع كالطرق ونحوها فلا بأسبالقول بالضمان عيناً ومنفعة ، بل المسجد الموقوف لا المخلوق مشعراً كذلك أيضاً إن قلنا بكونه ملكاً للمسلمين عيناًومنفعة ، وإن كان هو لا يخلو من نظر [ 3 ] . [ ولو أثبت يده على مال نفسه عدواناً كالمرهون في يد المرتهن هل هوغاصب وضامن أو لا ؟ ] . [ لا إشكال بأنّه غاصب ، وأمّا الضمان فلا ، ولكن يجب دفع المثلوالقيمة لتكون رهناً ] . ( ولو تعاقبت الأيدي الغاصبة علىالمغصوب تخيّر المالك في إلزام أيّهم شاء أو إلزام الجميع ) أو
--> ( 1 ) التذكرة 19 : 177 - 178 . ( 2 ) الدروس 3 : 106 . ( 3 ) انظر حواشي الشيرواني 6 : 2 - 3 . إعانة الطالبين 3 : 137 . ( 4 ) تقدمّ في ص 9 ، ولكن لم ينسب إلى المسالك . ( 5 ) المسالك 12 : 147 - 148 . ( 6 ) الدروس 3 : 107 .