الشيخ الجواهري
18
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
هذا بالنسبة إلى العين . أمّا بالنسبة إلى المنفعة فيضمن الغاصب كلّ منفعة للعين - التي صارت في يده واستيلائه - سواء استوفاها أو لا . نعم ما استوفاها المالك منها تسقط عن ضمانه باعتبار استيفاء المالك لها ، فتأمّل جيّداً ، فإنّهدقيق [ 1 ] . [ ولو كان المالك أكثر من واحد هل يلزم الغاصب النصف أيضاً أو بالنسبة ؟ ] .
--> ( 1 ) كفاية الأحكام 2 : 633 . ( 2 ) الرياض 12 : 259 . ( 3 ) المستدرك 14 : 8 ، ب 1 من الوديعة ، ح 12 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان 10 : 504 - 505 . ( 5 ) مفتاح الكرامة 6 : 212 . ( 6 ) المهذب البارع 4 : 248 . المقتصر : 341 . ( 7 ) التنقيح 4 : 67 . ( 8 ) الرياض 12 : 258 - 259 .