الشيخ الجواهري
93
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ ولا يقع الظهار مع الغضب الرافع للقصد ] . وعلى كلّ حال فقد بان لك ممّا هنا ( و ) ما تقدّم سابقاً أنّه ( لو ظاهر ونوى الطلاق لم يقع طلاق « 1 » لعدم اللفظ المعتبر ) فيه وهو أنت طالق . ( ولا ظهار « 2 » ؛ لعدم القصد ) . وكذا لو طلّق وقصد الظهار لم يقع ظهار [ 1 ] ولا طلاق [ 2 ] . ( ويصحّ ظهار الخصي والمجبوب ) وإن لم يبق لهما ما يتحقّق به الجماع من إدخال الحشفة أو قدرها ( إن قلنا بتحريم ما عدا الوطء ) في الظهار ( مثل الملامسة ) وغيرها من ضروب الاستمتاع [ 2 ] . نعم لو قلنا باختصاصه بالوطء لم يقع منهما ظهار [ 4 ] . [ وأمّا الخنثى فالمتّجه عدم جواز تزويجه ، فلا يقع بحث في ظهاره ] .
--> ( 1 ) في الشرائع المحققة : « الطلاق » . ( 2 ) في الشرائع المحققة : « الظهار » . ( 3 ) الوسائل 22 : 338 ، ب 20 من الظهار ، ح 1 . ( 4 ) انظر المعنى والشرح الكبير 8 : 562 - 564 . ( 5 ) المسالك 9 : 491 . ( 6 ) القواعد 3 : 170 .