الشيخ الجواهري

94

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( وكذا يصحّ الظهار من الكافر ) [ 1 ] . ( و ) لكن ( منعه الشيخ « 1 » ) [ 2 ] ( التفاتاً إلى تعذّر الكفّارة ) منه التي هي من لوازم الظهار ؛ إذ هي عبادة لا تصح منه ، وإلى أنه حكم شرعي فكيف يصحّ ممّن لا يقرّبه ؟ ! ( و ) لا ريب في أنّ ( المعتمد ) المزبور لهم في المنع ( ضعيف ) غير صالح لتخصيص العموم ، وذلك ( لإمكانها ) أي الكفارة منه ( بتقديم الإسلام ) القادر عليه ، ولذلك كان مكلّفاً بالفروع [ 3 ] . ولا ريب في صحّته وترتّب أحكامه عليه بناءً على تكليفه بالفروع أقرّ بالشرع أو لم يقرّ [ 4 ] . هذا إنْ لم نقل بصحّة العتق والإطعام من كافر [ 5 ] ، وإلّا صحّ بلا إشكال وإن تعذّر خصوص الصوم منه . كما أنّه قيل « 2 » : لا إشكال فيما لو أسلم بعد الظهار [ 6 ] . ( و ) كذا ( يصحّ من العبد ) [ 7 ] .

--> ( 1 ) الخلاف 4 : 525 . ( 2 ) الرياض 11 : 200 . ( 3 ) جواهر الفقه : 187 . نقله عن الإسكافي في المسالك 9 : 492 . ( 4 ) المبسوط 5 : 145 . ( 5 ) المسالك 9 : 492 . ( 6 ) حكاه في الايضاح 3 : 405 . ( 7 ) الوسائل 22 : 323 ، ب 12 من الظهار ، ح 1 . ( 8 ) المصدر السابق : ح 2 ، وليس فيه : « رقبة » . ( 9 ) المصدر السابق : 324 ، ح 3 ، وفيه : « كفّارة » . ( 10 ) انظر المغني والشرح الكبير 8 : 554 ، 565 ، وفيهما : وقيل : « لا يصح ظهاره » . ( 11 ) المجادلة : 4 .