الشيخ الجواهري

89

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

نعم لو قال : أنت علي حرام [ 1 ] . [ فالظاهر عدم وقوع الظهار به ] . أمّا لو قال : « أنتِ عليَّ كظهر امّي حرام » أو « أنتِ عليَّ حرام كظهر امّي » و « أنتِ طالق أنت كظهر امّي للرجعة » و « أنت كظهر امّي طالق » وقع من غير إشكال إذا قصده [ 2 ] . ( ولو ظاهر إحدى زوجتيه إن ظاهر ضرّتها ثمّ ظاهر الضرّة وقع الظهاران ) المنجّز والمعلّق عليه [ 3 ] . ( ولو ظاهرها إن ظاهر فلانة الأجنبية وقصد النطق بلفظ الظهار صحّ الظهار عند مواجهتها به ، وإن قصد الظهار الشرعي لم يقع ظهار ) [ 4 ] . وإن أطلق ففيه وجهان [ 5 ] .

--> ( 1 ) القواعد 3 : 170 . ( 2 ) انظر الوسائل 22 : 303 ، ب 1 من الظهار . ( 3 ) التحريم : 1 . ( 4 ) الوسائل 22 : 38 ، ب 15 من مقدّمات الطلاق ، ح 2 ، وفيه : « أن أكذب » و « جاريته » . ( 5 ) انظر الوسائل 22 : 37 ، ب 15 من مقدّمات الطلاق . ( 6 ) المسالك 9 : 488 . ( 7 ) حكاه في كشف اللثام 8 : 246 . انظر المبسوط 5 : 153 . التحرير 4 : 105 .