الشيخ الجواهري

90

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( وكذا لو قال : أجنبيةً ) على الحالية أو اقتصر عليها من دون ذكر فلانة . [ فإن قصد النطق به صحّ الظهار عند مواجهتها به وإن قصد الظهار الشرعي لم يقع ] . 33 / 116 / 34 / 200 ( ولو قال فلانة من غير وصف ) بالأجنبية ( ثمّ تزوّجها « 1 » وظاهرها قال الشيخ « 2 » : يقع الظهاران ، وهو حسن ) [ 1 ] . ولو نكح فلانة الأجنبية التي علّق ظهار الزوجة على ظهارها وظاهرها [ 2 ] [ ففي وقوع الظهار بالزوجة الأولى وجهان ] . نعم لا يقع الظهار إذا علّقه عليها [ / فلانة أجنبيّة ] مريداً به الشرعي حال كونها أجنبية وإن نكحها وظاهرها [ 3 ] . ولو علّقه بمشيئة اللَّه تعالى شأنه وقصد الشرط لم يقع [ 4 ] . نعم لو قصد التبرّك وقع [ 5 ] . ولو قال : « أنت عليَّ كظهر امّي إن لم يشأ اللَّه تعالى » فلو كان عدليّاً يعتقد أنّه تعالى لا يريد القبائح والمعاصي وقع إن عرف التحريم [ 6 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « فتزوجها » . ( 2 ) المبسوط 5 : 154 . ( 3 ) المسالك 9 : 489 .