الشيخ الجواهري

87

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( فروع : لو قال : أنتِ طالق كظهر امّي وقع الطلاق ) إذا قصده ؛ لوقوع صيغة صحيحة . ( ولغا الظهار قصده « 1 » ) بأن أراد أنت طالق وأنت كظهر امّي ( أو لم يقصده ) وإن جاز وقوعه بالمطلّقة الرجعيّة [ 1 ] . ( وقال الشيخ : إن قصد الطلاق والظهار صحّ إذا كانت المطلّقة رجعيّة ، فكأنّه قال : أنت طالق أنت « 2 » كظهر امّي « 3 » ) . ( وفيه تردّد ؛ لأنّ النيّة لا تستقلّ بوقوع الظهار ما لم يكن اللفظ الصريح الذي لا احتمال فيه ) ، كما في غير الظهار من العقود والإيقاعات [ 2 ] [ ولكن فيه مناقشة ] . وحينئذٍ فالمتّجه الصحّة مع فرض معلوميّة قصده الظهار بالعبارة المزبورة ، والفرض أنّها صحيحة بمقتضى القواعد العربية . نعم لو لم ينو الظهار به أو نوى به التأكيد للطلاق لم يصحّ قطعاً [ 3 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « قصد الظهار » . ( 2 ) في الشرائع : « أنت عليّ » . ( 3 ) المبسوط 5 : 151 . ( 4 و 5 ) المسالك 9 : 485 .