الشيخ الجواهري

515

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( وفي رواية مسمع ) بن عبد الملك ( عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ) أنّ امّ الولد ( جنايتها في حقوق الناس على سيّدها ) وإن كان في حقوق اللَّه تعالى في الحدود فإنّ ذلك على بدنها يقاصّ منها للماليك « 1 » [ 1 ] . [ وهي ضعيفة ] . ( ولو جنت على جماعة ) دفعة أو متعاقباً ولم يتخلّل فداء ( فالخيار للمولى أيضاً بين فديتها ) بأقلّ الأمرين من سأرش مجموع الجنايات ( أو ) القيمة أو أرش كلّ جناية بالغاً ما بلغ وبين ( تسليمها إلى المجني عليهم أو ورثتهم ) فيسترقّونها ( على قدر الجنايات ) نحو ما سمعته في المكاتب وإن تخلّل كان الفداء أو التسليم لغيره [ 2 ] . [ لو أسلمت وليدة نصرانية عند رجل ثمّ ولدت له غلام ] : المسألة ( الخامسة : روى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ) [ 3 ] ( في وليدة نصرانية أسلمت عند رجل وولدت منه غلاماً فمات فأعتقت وتزوّجت نصرانياً وتنصّرت وولدت ، فقال عليه السلام : ولدها لابنها من سيّدها وتحبس حتى تضع ، فإذا ولدت فاقتلها ) [ 4 ] . إلّاأنّي لم أجد عاملًا بها حتى أنّ الشيخ ( في النهاية « 2 » ) [ 5 ] قال : ( يفعل بها ما يفعل بالمرتدّة ) عن ملّة ( و ) ما ذاك إلّالأنّ ( الرواية شاذّة ) [ 6 ] . [ فحكمها حكم المرتدّة وولدها حرّ ] .

--> ( 1 ) الوسائل 29 : 103 ، ب 43 من قصاص النفس ، ح 1 . ( 2 و 3 ) النهاية : 499 - 500 . المبسوط 7 : 160 . ( 4 ) انظر الوسائل 29 : 99 ، ب 41 من قصاص النفس . ( 5 ) الدروس 2 : 225 . ( 6 ) نهاية المرام 2 : 320 . ( 7 ) الوسائل 23 : 179 ، ب 8 من الاستيلاد ، ح 1 .