الشيخ الجواهري

516

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ لو تزوّجت بعبد أو حرّ وشرطت رقبة أولادها ] : المسألة السادسة : لا يجري حكم الاستيلاد إلى الأولاد [ 1 ] . فلو تزوّجت بعبد أو حرّ شرطت رقيّة أولاده كان أولادها منه عبيداً يجوز بيعهم في حياة المولى وبعد وفاته . المسألة السابعة : لو ماتت امّ الولد قبل أن يفديها السيّد لم يجب على المولى شيء [ 2 ] . ولو نقصت قيمتها وأراد الفداء [ فقيل : ] [ 3 ] فداها بقيمتها يوم الفداء ، ولو . زادت زاد الفداء ، ويجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد . المسألة الثامنة : لو كسبت بعد جنايتها شيئاً فهو لمولاها دون المجني عليه . نعم ، لو كسبت بعد الدفع فهو للمجني عليه ، فلو اختلفا قدّم قول المجني عليه ، ولو أتلفها سيّدها فعليه قيمتها ، وكذا لو عيّبها فعليه الأرش . المسألة التاسعة : لو باعها مولاها لم يقع موقوفاً بل باطلًا ، فلو مات الولد لم ينتقل إلى المشتري ، ولو كان بعد البيع بلا فصل . المسألة العاشرة : لا يبطل الاستيلاد بقتلها مولاها عمداً إذا عفى الورثة . المسألة الحادية عشر : للمولى أرش جناية الأجنبي عليها كغيرها من مماليكه ، فإنّ كونها امّ ولد لا يخرجها عن ذلك ، وله ضمان قيمتها على من غصبها . المسألة الثانية عشر : لو شهد اثنان على إقراره بالاستيلاد وحكم به ثمّ رجعا غرما له قيمة الولد إن كذّبهما في نسبه ، ولا يغرمان في الحال قيمة الجارية [ 4 ] . مع احتمال ضمان الأرش للتعيّب ، بل ولا بعد الموت [ 5 ] . وهل يرث هذا الولد ؟ إشكال . فإن قلنا به فالأقرب أنّ للورثة تغريمهما حصّته ، واللَّه العالم .

--> ( 1 ) القواعد 3 : 260 .