الشيخ الجواهري

514

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وكيف كان ف [ - الظاهر ] [ 1 ] عدم السراية مع الإعسار [ 2 ] . المسألة ( الثالثة : إذا أوصى لُامّ ولده ) صحّ [ 3 ] . ولكن ( قيل ) [ 4 ] : ( تعتق من نصيب ولدها وتعطى الوصية . وقيل ) [ 5 ] : ( تعتق « 1 » من الوصية فإن فضل منها شيء عتقت من نصيب ولدها ، وهو أشبه ) عند المصنّف [ 6 ] . وقد أشبعنا الكلام في المسألة في كتاب الوصايا وقلنا : إنّ الأقوى الأوّل ، فلاحظ وتأمّل ، واللَّه العالم . [ لو جنت أم الولد خطأ ] : 34 / 382 / 35 / 637 المسألة ( الرابعة : إذا جنت امّ الولد خطأً تعلّقت الجناية برقبتها ) كغيرها من المملوك [ 7 ] . ( وللمولى فكّها وبكم يفكّها ؟ قيل ) [ 8 ] : يفكها ( بأقلّ الأمرين من أرش الجناية وقيمتها ) [ 9 ] ( وقيل ) [ 10 ] : ( بأرش الجناية ) بالغاً ما بلغ [ 11 ] ، ( وهو الأشبه ) عند المصنّف [ 12 ] . إلّاأنّ الأقوى خلافه [ 13 ] . ( وإن شاء دفعها إلى المجني عليه ) .

--> ( 1 ) في الشرائع : « تنعتق » . ( 2 و 3 ) الرياض 11 : 399 . الوسيلة : 343 . ( 4 ) نقله في المختلف 6 : 373 . ( 5 ) الفقيه 4 : 216 - 217 ، ح 5507 ، 5508 . ( 6 ) المبسوط 6 : 188 . 7 : 160 . ( 7 ) الخلاف 5 : 271 ، 272 .