الشيخ الجواهري

498

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( ولو كان ) الجاني ( رقّاً ) أو أقلّ حرّية أو مساوياً ( اقتصّ منه ) في العمد [ 1 ] . [ أحكام المكاتب في الوصايا ] : ( المقصد الثالث : في أحكام المكاتب في الوصايا ، وفيه مسائل ) : [ حكم صحة الوصية برقبة المكاتب ] : ( الأولى : لا تصحّ الوصية ) التمليكية ( برقبة المكاتب ) وإن كان مشروطاً وعجز وردّ في الرقّ بعد الوصيّة التي قد عرفت فسادها ( كما لا يصحّ بيعه ) ولا نقله بسائر النواقل ولو ممّن ينعتق عليه [ 2 ] . ( نعم لو أضاف الوصية به إلى عوده في الرقّ جاز ) ويكون من الوصية العهدية أو التمليكية بناءً على مشروعيّة التعليق فيها بغير الموت ، ( كما لو قال : إن عجز وفسخت كتابته فقد أوصيت لك به ) . [ ثمّ إن عجز فأراد الوارث انتظاره فهل للموصى له تعجيزه ليأخذه بالرفع إلى الحاكم كما في المجني عليه ؟ ] [ 3 ] [ يحتمل تقديم الوارث ، وهو الأصحّ ] .

--> ( 1 ) القواعد 3 : 253 . ( 2 ) المسالك 10 : 510 ، وفيه : « إنظاره » بدل « انتظاره » . ( 3 و 4 ) التحرير 4 : 256 . ( 5 ) حاشية الشرائع ( حياة الكركي ) 11 : 383 .