الشيخ الجواهري

499

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) على كلّ حال فلا إشكال [ 1 ] في أنّه ( يجوز الوصية بمال الكتابة ) [ 2 ] ، [ فإن أدّى النجوم فهي للموصى له وإن عجز فللوارث تعجيزه وفسخ الكتابة وإن أنظره الموصى له وهل يملك الموصى له إبراءه من النجوم ؟ وجهان ، أجودهما ذلك . ولا يخلو القول بذلك من قوة ] . ( ولو جمع بين الوصيتين لواحد أو لاثنين جاز ) [ 3 ] ، بأن يقول : « مال الكتابة لزيد بعد موتي وإن عجز وفسخت فرقبته له بعد موتي أو لعمرو » . لكن إن أدّى المال بطلت الوصية الثانية ، وإن استرقّ بطلت الأولى ، لكن إن كان قد قبض منه شيئاً فهو له [ 4 ] . [ لو كاتبه مكاتبة فاسدة ثمّ أوصى به ] : المسألة ( الثانية : لو كاتبه مكاتبةً فاسدةً ثمّ أوصى به جاز ) [ 5 ] . ( و ) حينئذٍ ف ( - لو أوصى ) له ( بما في ذمّته لم يصحّ ) [ 6 ] .

--> ( 1 ) المسالك 10 : 511 . ( 2 ) القواعد 3 : 254 - 255 . ( 3 ) التحرير 4 : 257 . ( 4 ) انظر المغني والشرح الكبير 12 : 341 - 342 .