الشيخ الجواهري

493

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

سابقاً من تعلّق الأرش بذمّته لا رقبته يتجه عليه قبوله ] . وأولى بالقبول لو فرض بذل المكاتب الأرش في جناية العمد الموجبة مالًا . ولو اختار السيّد الفداء لم يلزمه الاستمرار عليه ما لم يكن ضماناً ، بل له أن يرجع عن اختياره ويسلّم العبد . نعم إذامات العبد بعد الاختيار أو باعه أو أعتقه [ 1 ] [ يمكن الإشكال في التزامه بالفداء معه وإن اختاره ما لم يكن التزام شرعي ] . بل قد يقال بعدم صحّة البيع ونحوه مع الجناية عمداً أو عدم لزومه ، بل يبقى مراعى بالفداء ، فإن حصل نفذ وإلّا كان له فسخه ، بل إن لم يكن إجماعاً في العتق لبنائه على التغليب أمكن دعوى ذلك فيه [ 2 ] . [ لو جنى عبد المكاتب ] : المسألة ( الثالثة : لو جنى عبد المكاتب ) على أجنبي عمداً في النفس أو في الطرف فاقتصّ منه فلا بحث . وإن عفى على مال أو كانت الجناية موجبة له أو كانت ( خطأً كان للمكاتب فكّه بالأرش إن كان دون قيمة العبد ) أو مساوياً ؛ لعدم التبرّع منه ( وإن كان أكثر لم يكن له ذلك ) إلّابإذن المولى ( كما ليس له أن يبتاع بزيادة عن ثمن المثل ) إلّاأن يفرض حظّ له في ذلك بكون العبد كسوباً ونحوه .

--> ( 1 ) المسالك 10 : 502 . ( 2 ) القواعد 3 : 250 . ( 3 ) انظر التحرير 4 : 251 ، 253 . ( 4 ) الدروس 2 : 255 . ( 5 ) المسالك 10 : 502 . ( 6 ) الدروس 2 : 255 . ( 7 ) المسالك 10 : 502 . ( 8 ) انظر التحرير 4 : 252 .