الشيخ الجواهري
487
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( ولو فضل لأحدهما رجع صاحب الفضل ، وإن كانا مختلفين ) جنساً أو وصفاً ولو بالحلول والتأجيل أو اختلاف الأجل [ 1 ] . ( لم يحصل التقاصّ إلّابرضاهما ) [ 2 ] . [ وكذلك لو كانا قيميين ] ، فلو فرض أنّ لكلّ واحد على الآخر عبداً - مثلًا موصوفاً بصفات متّحدة لم يتقاصّا إلّابالتراضي . هذا ( و ) قد عرفت أنّه ( هكذا حكم كلّ غريمين ) في جميع ما سمعت . ( و ) لكن ( إذا تراضيا كفى ذلك ) في براءة ذمّة كلّ منهما عمّا للآخر عليه [ 3 ] . ( ولو لم يقبض الذي له ثمّ يعيده عوضاً ، سواء كان المال أثماناً أو أعراضاً « 1 » ) [ 4 ] . ( وفيه قول آخر ) [ 5 ] ( بالتفصيل ) وهو إن كانا نقدين قبض أحدهما ودفعه عن الآخر ، وإن كانا عرضين فلا بدّ من قبضتهما ، وإن كان أحدهما نقداً فقبض العرض ثمّ دفعه عن النقد جاز دون العكس [ 6 ] . [ لو اشترى أباه بغير إذن مولاه ] : المسألة ( الثالثة : إذا اشترى أباه ) مثلًا ( بغير إذن مولاه ) سابقاً أو لاحقاً ( لم يصحّ ) إذا لم يكن له مدخلية في التكسّب [ 7 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع المحققة : « أعواضاً » . ( 2 ) الدروس 2 : 249 . المسالك 10 : 496 . ( 3 ) تقدّم في ص 486 . ( 4 ) المبسوط 6 : 124 ، 125 . ( 5 ) الدروس 2 : 249 . المسالك 10 : 496 . ( 6 ) حكاه في المسالك 10 : 496 بلفظ قيل . ( 7 ) المسالك 10 : 497 .