الشيخ الجواهري
488
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
نعم لو قلنا : يجوز له التصرّف فيه ببيع ونحوه لم يكن إشكال في جواز شرائه [ 1 ] . هذا كلّه إذا لم يأذن له المولى . ( وإن اذن له صحّ ) ولو لم يكن له مدخلية فيه [ 2 ] . ( وكذا ) يصحّ من دون إذن ( لو أوصى له به ولم يكن في قبوله ضرر ) من حيث الإنفاق عليه ( بأن يكون مكتسباً يستغني بكسبه ) وإن كان لو مرض أو عجز أنفق عليه [ 3 ] . فلا بّد من فرض كونه كسوباً يستعين به على مال الكتابة ، ولا يكفي عدم الضرر [ 4 ] . ( و ) كيف كان ف ( - إذا قبله فإن أدّى مال الكتابة عتق المكاتب وعتق الآخر مع عتقه ، وإن عجز ففسخ المولى
--> ( 1 ) انظر المسالك 10 : 496 - 497 . ( 2 ) القواعد 3 : 248 . كشف اللثام 8 : 505 ، 506 . ( 3 ) حاشية الشرائع ( حياة الكركي ) 11 : 379 . ( 4 ) الايضاح 3 : 613 . ( 5 و 6 ) حاشية الشرائع ( حياة الكركي ) 11 : 379 - 380 . ( 7 ) القواعد 3 : 248 . ( 8 ) التحرير 4 : 237 . الدروس 2 : 249 . ( 9 ) انظر الوسائل 23 : 18 ، ب 7 من العتق . ( 10 ) انظر الوسائل 23 : 149 ، ب 7 من المكاتبة . ( 11 ) المسالك 10 : 497 . ( 12 ) انظر الوسائل 19 : 411 ، 413 ، ب 79 ، 80 من الوصايا .