الشيخ الجواهري

482

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وثانيهما : له [ ذلك ] [ 1 ] . وحينئذٍ فالمشروط بالنسبة إلى التخيير المزبور كالمطلق [ 2 ] . وإن حجر عليه ( وكان مطلقاً تحاصّ فيه الديّان والمولى ) على قدر ديونهم من دون تقديم أحدهما على الآخر [ 3 ] . ( وإن كان ) المكاتب [ المحجور عليه ] ( مشروطاً ) ففي المتن [ 4 ] ( قدّم الدين ) على مال الكتابة ؛ ( لأنّ في تقديمه حفظاً للحقّين ) [ 5 ] . [ ولكن الصحيح يتساوون هنا أيضاً ] . ( ولو مات ) قبل أن يقسّم ما في يده ( وكان

--> ( 1 ) الايضاح 3 : 604 . وفيه الأقوى المسالك 10 : 489 . ( 2 ) القواعد 3 : 244 . ( 3 ) كشف اللثام 8 : 495 . ( 4 ) الايضاح 13 : 604 - 605 . ( 5 و 6 ) المسالك 10 : 489 ، 490 . ( 7 ) الايضاح 13 : 604 - 605 . ( 8 ) المسالك 10 : 490 .