الشيخ الجواهري

483

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

مشروطاً بطلت الكتابة ) كما عرفته سابقاً ، وسقطت النجوم ( ودفع ما في يده في الديون خاصّة ) [ 1 ] . فالتحقيق بناء المسألة على أنّ أرش جناية المكاتب الموجبة مالًا تتعلّق أوّلًا برقبته وله فداؤها بالمال ، أو أنّها تتعلّق أوّلًا بذمّته ، فإن لم يكن له مال كان للمجني عليه استيفاؤها من رقبته [ الظاهر ] [ 2 ] الأوّل ، ويأتي بعض الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى . وعليه فمع فرض المسألة في المحجور عليه ولكن مات قبل قسمة ماله يتّجه حينئذٍ مساواة الأرش للدين [ 3 ] . و [ المختار ] [ 4 ] أنّه لا فرق في الحكم المزبور بين المحجور عليه وغيره . ( و ) كيف كان ف ( - لو قصر ) ما في يده عن الديون ( قسّم بين الديّان بالحصص ) على نحو غيره من قاصري التركة ( ولا يضمنه المولى ) [ 5 ] ؛ و ( لأنّ الدين تعلّق بذلك المال فقط ) [ 6 ] . المسألة ( الخامسة عشرة : ) [ المختار ] [ 7 ] أنّه ( يجوز أن يكاتب بعض عبده إذا كان الباقي حرّاً ) [ 8 ] . بل ( أو رقّاً له ) أيضاً ( و ) إن ( منعه الشيخ ) [ 9 ] .

--> ( 1 ) المبسوط 6 : 139 . الايضاح 3 : 606 . ( 2 ) الايضاح 3 : 594 . ( 3 ) المبسوط 6 : 98 .