الشيخ الجواهري

468

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ لو ملك المملوك نصف نفسه ] : المسألة ( السادسة : إذا ملك المملوك نصف نفسه ) مثلًا ( كان كسبه بينه وبين مولاه ) [ 1 ] . ( ولو طلب أحدهما المهاياة أجبر الممتنع ) [ 2 ] . نعم يكفي فيها الإجابة إلى المهاياة اليومية ، ولا يجب الأزيد ( وقيل : لا يجبر ) [ 3 ] . ومن هنا قال المصنّف : ( وهو أشبه ) [ 4 ] . [ لو كاتب المولى عبده ثمّ مات ] : المسألة ( السابعة : لو كاتب عبده ومات ) وخلّف ورثة قاموا مقامه في أنّهم إذا أعتقوه أو أبرؤوه من النجوم أو استوفوا المال عتق . ( و ) لو ( أبرأه أحد الورّاث من نصيبه من مال الكتابة ) أو استوفاه بإذن شركائه ( أو أعتق نصيبه صحّ ) وانعتق من المكاتب المطلق مقدار ذلك . ( ولا يقوّم عليه الباقي ) في صورتي الأداء والإبراء [ 5 ] . وأمّا لو أعتق [ أحد الورّاث ] فإن قلنا بعدم السراية لو أعتق المورّث بعض مكاتبه أو حصّته من المكاتب

--> ( 1 ) الخلاف 6 : 390 . الجامع للشرائع : 412 . ( 2 ) الوسائل 23 : 163 ، ب 19 من المكاتبة ، ح 4 . ( 3 ) انظر الوسائل 23 : 101 - 102 ، ب 64 من العتق ، ح 4 ، 5 ، 8 . ( 4 ) المسالك 10 : 474 . ( 5 ) لم نعثر في كتب الأوّل . الايضاح 3 : 629 .