الشيخ الجواهري
469
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
المشترك [ 1 ] . فعدمها [ / السراية ] هنا أولى [ 2 ] . وإن قلنا بها في المورّث ففي القول بها هنا وجهان [ 3 ] . ولعلّه [ / السراية ] لا يخلو من قوّة [ 4 ] . بقي شيء وهو أنّ [ الحكم بالعتق بإبراء أحد الورّاث أو الاستيفاء أو إعتاق نصيبه هل يفرّق فيه بين المطلق والمشروط ] [ 5 ] . قلت : لا يخفي عليك قوّة القول بعدم الانعتاق بالأداء أو الإبراء في المشروط الذي انتقل إلى الوارث على الوجه المذكور في عقد الكتابة [ 6 ] .
--> ( 1 ) حاشية الشرائع ( حياة الكركي ) 11 : 375 . ( 2 ) انظر المسالك 10 : 475 ، 476 . ( 3 ) انظر القواعد 3 : 256 . التحرير 4 : 281 . ( 4 ) الايضاح 3 : 629 . ( 5 ) كشف اللثام 8 : 524 . ( 6 ) الايضاح 3 : 630 .