الشيخ الجواهري
451
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
فلو كانت قيمة أحدهم مئة والثاني مئتين والثالث ثلاثمئة فعلى الأوّل سدس المسمّى ، وعلى الثاني ثلثه ، وعلى الثالث نصفه . ( و ) حينئذٍ ف ( - يعتبر القيمة وقت العقد ) [ 1 ] . ( و ) على كلّ حال ف ( - أيّهم أدّى حصّته عتق ولا يتوقّف على أداء حصّة غيره ، وأيّهم عجز رقّ دون غيره ) وكذا لو مات أحدهم [ 2 ] . [ هذا في فرض الإطلاق أو التصريح بعدم تعليق عتق أحد منهم على آخر ، وإلّا فمع تصريح السيّد بذلك يبنى على صحّة هذا الشرط وعدمه ، وعلى فرض صحّته فلا ريب في توقّف حرية كلّ واحد منهم على الآخر ] . نعم ( لو شرط كفالة كلّ واحد منهما « 1 » صاحبه أو « 2 » ضمان ما عليه كان الشرط والمكاتبة صحيحين ) [ 3 ] ،
--> ( 1 ) في الشرائع : « منهم » . ( 2 ) في الشرائع : « و » . ( 3 ) المغني والشرح الكبير 12 : 477 . ( 4 ) المسالك 10 : 454 . ( 5 ) المهذب 2 : 381 - 382 . ( 6 ) الوسائل 21 : 276 ، ب 20 من المهور ، ح 4 .