الشيخ الجواهري

452

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

فيلزمه حينئذٍ حكم الكفالة [ 1 ] . وكذا الكلام في صحّة اشتراط الضمان ، لكن يعتقون حينئذٍ ؛ لصدق الأداء من كلّ منهم وإن بقي مديوناً بغير مال الكتابة الذي كان عليه . نعم لو تقايل الضامن والمضمون له عاد المال إلى ذمّة المكاتب ، ولكن لا يعود رقّاً ، بل يكون حرّاً مشغول الذمّة [ 2 ] . 34 / 290 / 35 / 488 ( ولو دفع المكاتب ما عليه قبل الأجل كان الخيار لمولاه في القبض والتأخير ) [ 3 ] .

--> ( 1 ) نقله في المسالك 10 : 455 . ( 2 ) حاشية الشرائع ( حياة الكركي ) 11 : 373 . ( 3 ) المختلف 8 : 107 . ( 4 ) الدروس 2 : 244 . ( 5 ) الوسائل 23 : 160 ، ب 17 من المكاتبة ، ح 2 . ( 6 ) التهذيب 8 : 271 ، ح 990 . الوسائل 23 : 160 ، ب 17 من المكاتبة ، ح 1 وذيله . ( 7 ) نقله في المختلف 8 : 121 . ( 8 ) المغني والشرح الكبير 12 : 359 ، 360 .