الشيخ الجواهري

444

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ ويمكن القول بالجواز ما إذا كاتبه كافراً فأسلم قبل الأداء وإن قلنا بالمنع ابتداءً ] . ثمّ على تقدير الاكتفاء بالكتابة لو عجز يتخيّر المولى [ 1 ] فيباع عليه حينئذٍ [ 2 ] . [ ما يعتبر في المملوك ] : ( ويعتبر في المملوك البلوغ وكمال العقل ) [ 3 ] . ولعلّه ( لأنّه ليس لأحدهما أهلية القبول ) [ 4 ] . ( وفي كتابة [ المملوك ] الكافر تردّد ) [ 4 ] . ( أظهره المنع ) عند المصنّف [ 5 ] . لكن الإنصاف عدم خلوّ المسألة بعد من الإشكال ( ل ) أنّ العمدة [ 6 ] في ذلك ( قوله تعالى : فَكاتِبُوهُمْ إِنْ

--> ( 1 ) لم نعثر عليه في غاية المرام نعم نسبه في نهاية المرام 2 : 302 . ( 2 ) كشف اللثام 8 : 479 . ( 3 ) غاية المراد 3 : 380 . ( 4 ) المائدة : 1 . ( 5 ) انظر المسالك 10 : 441 - 442 . ( 6 ) المائدة : 1 . ( 7 ) النور : 33 . ( 8 ) الرياض 11 : 377 . ( 9 ) حكاه في كشف اللثام 8 : 480 . انظر الانتصار : 381 . الغنية : 390 . ( 10 ) المختلف 8 : 96 . الروضة 6 : 352 . ( 11 ) القواعد 3 : 240 . الارشاد 2 : 76 .