الشيخ الجواهري
443
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( ولو ارتدّ ثمّ كاتب ) عبده المسلم ( لم يصحّ ، إمّا لزوال ملكه عنه ) كما إذا كان عن فطرة ، بل لا يصحّ كتابته لعبده الكافر فضلًا عن المسلم . ( أو لأنّه لايقرّ المسلم في ملكه عنه ) كما إذا كان عن ملّة . نعم لو كان كافراً صحّ ؛ لبقاء ملكه له [ 1 ] . قلت : قد يقال بصحّة مكاتبته وترتّب أحكامها لو فرض عدم بيعه وتعذّر قهره أو لم يعلم الحاكم به [ 2 ] .
--> ( 1 ) الدروس 2 : 241 . ( 2 ) القواعد 3 : 240 . ( 3 و 4 ) انظر المسالك 10 : 438 . ( 5 ) النساء : 141 . ( 6 ) انظر الوسائل 23 : 109 ، ب 73 من العتق ، ح 1 . ( 7 ) المختلف 8 : 126 . ( 8 ) نقله في كشف اللثام 8 : 477 . ( 9 ) نقله في المختلف 8 : 126 .