الشيخ الجواهري
439
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( وقيل ) [ 1 ] : ( إن كانت مشروطة فهي جائزة من جهة العبد ؛ لأنّ له أن يعجّز نفسه ) [ 2 ] ( والأوّل أشبه ) [ 3 ] . ( ولا نسلّم أنّ للعبد أن يعجّز نفسه [ اختياراً ] ، بل يجب عليه السعي ، ولو امتنع يجبر وقال الشيخ : لا يجبر « 1 » ، وفيه إشكال من حيث اقتضاء عقد الكتابة « 2 » وجوب السعي فكان الأشبه الإجبار ، لكن لو عجز كان للمولى الفسخ ) [ 4 ] .
--> ( 1 ) المبسوط 6 : 91 . ( 2 ) في الشرائع : « المكاتبة » . ( 3 و 4 ) المبسوط 6 : 91 . ( 5 ) السرائر 3 : 29 . ( 6 ) انظر المسالك 10 : 435 . ( 7 ) تقدّم في ص 438 . ( 8 ) تقدّم في ص 426 . ( 9 ) انظر الوسائل 23 : 137 ، ب 1 من المكاتبة . ( 10 ) انظر المسالك 10 : 435 . ( 11 ) الوسيلة : 345 . ( 12 ) المبسوط 6 : 91 . ( 13 ) حكاه في المسالك 1 : 436 .