الشيخ الجواهري

424

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

الأمران : التدبير والكتابة . ( فإن أدّى مال الكتابة ) قبل موت المولى ( عتق ) بها أي ( بالكتابة ، وإن تأخّر « 1 » حتى مات المولى عتق بالتدبير إن خرج من الثلث ) [ 1 ] . وكسبه له حال حياة المولى على الأقوى [ 2 ] . ( و ) على كلّ حال ف ( - إلّا ) يخرج من الثلث ( عتق منه الثلث وسقط من مال الكتابة بنسبته ) أيثلثهما في الفرض ؛ لحصول تحريره بالتدبير لا بها ( وكان الباقي مكاتباً ) يؤدّي للورثة ما عليه . هذا كلّه في التدبير بعد الكتابة . ( أمّا لو دبّره ثمّ كاتبه كان نقضاً للتدبير ) [ 3 ] . ( و ) لكن ( فيه إشكال ) [ 4 ] . فيكون حينئذٍ مدبّراً ومكاتباً يجري عليه ما سمعته من الحكم في الصورة الأولى [ وهي التدبير بعد الكتابة ] حتى مع الإطلاق واشتباه الحال فضلًا عمّا لو صرّح بعدم إرادة الرجوع بالكتابة [ 5 ] . وحينئذٍ فالأقوى الجواز ، واللَّه العالم . ثمّ لا يخفى عليك أنّ ذلك كلّه في عقد الكتابة بعد التدبير ( أمّا لو دبّره ثمّ قاطعه على مال ليعجّل له العتق لم يكن إبطالًا للتدبير قطعاً ) [ 6 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « أخّر » . ( 2 ) المسالك 10 : 411 . ( 3 ) الخلاف 6 : 415 . ( 4 ) نقله عن ابن الجنيد في المختلف 8 : 88 . المهذب 2 : 370 . ( 5 ) تقدّم في ص 419 . ( 6 ) الوسائل 23 : 120 ، ب 3 من التدبير ، ح 2 . ( 7 ) تقدّم في ص 409 . ( 8 ) انظر الوسائل 23 : 116 ، ب 1 من التدبير ، ح 4 ، 5 .