الشيخ الجواهري
425
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وحينئذٍ فالمال الذي يكتسبه العبد للمقاطعة ملك للمولى ، كما هو واضح ، واللَّه العالم . [ لو دبّر حملًا ] : [ الفرع ] ( الرابع : إذا دبّر حملًا صحّ ) منضمّاً أو منفرداً كما يصحّ عتقه [ 1 ] . ( و ) لكن ( لا يسري ) تدبيره ( إلى امّه ) [ 2 ] . ويجري عليه نفسه حكم التدبير . ( و ) حينئذٍ ف ( - لو رجع في تدبيره ) بالقول أو بالفعل كما لو صالح عنه ( صحّ ) [ 3 ] . نعم لا بدّ من معرفة صلاحيّته للتدبير حينه ، ( فإن أتت به لأقلّ من ستّة أشهر من حين التدبير صحّ التدبير فيه لتحقّقه ) حينئذٍ ( وقت التدبير ) وإن كان لأزيد من أكثر الحمل لم يصحّ ؛ لتبيّن عدم وجوده حينئذٍ ( وإن كان لأكثر ) من الستّة ولم يتجاوز أقصى الحمل ( لم يحكم بتدبيره ؛ لاحتمال تجدّده وتوهّم الحمل ) [ 4 ] . [ المكاتبة ] : ( وأمّا المكاتبة ) التي هي في الأصل مصدر - كالكتابة من الكتب - بمعنى الضمّ والجمع ، يقال : كتبت القربة إذا وكئت رأسها . ومنه الكتابة لما فيها من ضمّ الحروف بعضها إلى بعض ، والكتبة لانضمام بعضهم إلى بعض ، وعرفاً اسم للعقد الخاصّ أو للأثر الحاصل منه أو لغير ذلك ممّا سمعته مكرّراً في نظائرها [ 5 ] . وعلى كلّ حال ( ف ) - تمام الكلام فيها ( يستدعي بيان أركانها وأحكامها ولواحقها ) .
--> ( 1 ) المسالك 10 : 412 - 413 . ( 2 ) البقرة : 282 . ( 3 ) النور : 33 . ( 4 ) انظر الوسائل 23 : 137 ، ب 1 من المكاتبة .