الشيخ الجواهري

423

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ لو كان له مال غائب بقدر قيمته مرّتين ] : [ الفرع ] ( الثاني : إذا كان له مال غائب بقدر قيمته مرّتين ) وكان قد دبّر عبداً ثمّ مات ( تحرّر ثلثه ) معجّلًا [ 1 ] ( و ) وقف الثلثان . ثمّ ( كلّما حصل من المال شيء تحرّر من ) باقي ( المدبّر بنسبته ) ، فلو فرض أنّ قيمته مئة - مثلًا والمال الغائب مئتان وقد حصل منه مئة تحرّر منه ثلثاه . ( وإن تلف ) المئتان مثلًا ( استقرّ العتق في ثلثه ) خاصّة ، وعلى هذا فثلث اكتسابه بعد موت السيّد له ، ويوقف الباقي ، فإن وصل المال إلى الوارث تبيّن عتقه أجمع وتبعه كسبه [ 2 ] . [ والقول بأنّ للوارث التصرّف في الثلثين موقوفاً فإن وصل المال الغائب نقض تصرّفه لا يخلو من قوّة ] . [ لو كوتب ثمّ دبّر ] : الفرع ( الثالث : إذا كوتب ثمّ دبّر صحّ ) [ 3 ] ، كما لو أعتقه حالها [ / حال الكتابة ] ، وحينئذٍ فيجتمع عليه

--> ( 1 و 2 ) غاية المراد 3 : 367 . المسالك 10 : 409 . ( 3 و 4 ) المسالك 10 : 410 .