الشيخ الجواهري
422
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
إنّما الكلام في اقتضاء إباق المعلّق عتقه على وفاة الزوج - أو مطلق الغير وقلنا : إنّه تدبير - البطلان . أمّا على القول بعدم كونه تدبيراً كما سمعت تحقيق الحال فيه فلا ا شكال في عدم البطلان ، بل قد يقوى ذلك على القول بأنّه تدبير [ 1 ] . [ لو استفاد المدبر مالًا بعد موت مولاه ] : 34 / 246 / 35 / 412 ( فروع أربعة ) : ( الأوّل : إذا استفاد المدبّر مالًا بعد موت مولاه فإن خرج المدبّر من الثلث فالكلّ له ) لكونه حينئذٍ حرّاً فكسبه له ، ( وإلّا كان له من الكسب بقدر ما تحرّر منه والباقي للورثة ) [ 2 ] . هذا إذا كان عتقه معلّقاً على وفاة المولى . أمّا لو كان معلّقاً على وفاة غيره كالمخدوم وتأخّر موته عن موت المولى فإنّه باق على الرقّية إلى أن يموت المخدوم فكسبه لهم مطلقاً إلى حصول المعلّق عليه . وهل يجوز للوارث الرجوع في تدبيره كما كان ذلك جائزاً للمولى ؟ [ 3 ] [ قد يقوى عدم جواز الرجوع ] .
--> ( 1 ) المسالك 10 : 407 ، وفي بعض النسخ : « فالنظر » بدل « بالنظر » . ( 2 ) تقدّم في ص 387 . ( 3 ) المسالك 10 : 408 . ( 4 ) البحار 2 : 272 ، ح 7 . ( 5 ) انظر الوسائل 23 : 118 ، ب 2 من التدبير .