الشيخ الجواهري
415
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( ولو أعتق صاحب الحصّة القنّ لم يجب عليه فك الصحة المدبّرة ) [ 1 ] ( على تردّد ) [ 2 ] [ ولكن الصحيح أنّه يجب عليه فكّ الحصّة المدبّرة ] . [ لو أبق المدبّر ] : المسألة ( الرابعة : إذا أبق المدبّر بطل تدبيره ) [ 3 ] . ( و ) على كلّ حال فإذا بطل تدبيره ( كان هو ومن يولد له بعد الإباق رقّاً إن ولد له من أمة ) مولاه أو غيره ، بل أو حرّة إذا كان بحيث يلحق به الولد بلا إشكال في شيء من ذلك [ 4 ] . ( و ) أمّا ( أولاده قبل الإباق ) فهم ( على التدبير ) ولا يبطل تدبيرهم بإباقه [ 5 ] . بل قد يمنع بطلانه بإباقهم فضلًا عن إباقه [ 6 ] . [ ويحتمل البطلان بذلك ] . ( و ) كيف كان ف ( - لا يبطل تدبير المملوك لو ارتدّ ) [ 7 ] .
--> ( 1 ) المبسوط 6 : 180 . ( 2 ) الوسائل 23 : 129 ، ب 10 من التدبير ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 23 : 130 ، ب 10 من التدبير ، ح 2 ، وفيه : « عن العلاء بن رزين » .