الشيخ الجواهري
416
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
حتى لو كان عن فطرة ( فإن التحق بدار الحرب بطل ؛ لأنّه إباق ) . ( و ) حينئذٍ ( لو مات مولاه قبل فراره تحرّر ) [ 1 ] . [ حكم ما يكتسبه المدبر لمولاه ] : المسألة ( الخامسة : ما يكتسبه المدبّر لمولاه ل ) - ما عرفت من ( أنّه رقّ ) [ 2 ] . ( ولو اختلف المدبّر والوارث فيما في يده بعد موت المولى فقال المدبّر : اكتسبته بعد الوفاة ) وقال الوارث : قبلها ( فالقول قوله : [ / قول المدبّر ] مع يمينه ) [ 3 ] . ( ولو أقام كلّ منهما بيّنة فالبيّنة بيّنة الوارث ) ؛ لأنّها بيّنة خارج ، بناءً على تقديمها على بيّنة الداخل . هذا كلّه إذا كان خارجاً من الثلث . أمّا إذا كان النزاع في صورة ما إذا لم يخلّف سواه وكانت قيمته ثلاثين - مثلًا وقد ا كتسب ستّين - مثلًا - فادّعى الوارث السبق ويلزمه انعتاقه أجمع وكون الكسب له ؛ لأنّه ضعف قيمته ، وادّعى العبد التأخّر ، ومقتضاه حرّية ثلثه ويتبعه ثلث الكسب وهو عشرون ، فيبقى للوارث منه أربعون ، وإذا ضمّت إلى قيمة العبد كانت سبعين ، والمجموع تركة باعتراف الوارث ، فينعتق منه ثلثها ، وهو ثلاثة وعشرون وثلث ، وذلك سبعة أتساع المدبّر ، فالقول قوله أيضاً بيمينه في استحقاق العشرين ، ولكن يفكّ العبد نفسه إن شاء بستّة وثلثين من العشرين التي أخذها بجزئه الحرّ ، ولا تحتسب على الوارث ؛ لأنّه إنّما يحسب عليه ما يصل إليه ، ويبقى له منها ثلاثة عشر وثلث [ 4 ] .
--> ( 1 ) نقله في المختلف 8 : 85 . ( 2 ) انظر الوسائل 23 : 115 ، ب 1 من التدبير . و 119 ، ب 3 .