الشيخ الجواهري

414

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( وكما يصحّ الرجوع في المدبّر ) أجمع ( يصحّ الرجوع في بعضه ) [ 1 ] . [ لو دبّر بعض عبده ] : المسألة ( الثالثة : إذا دبّر بعض عبده لم ينعتق عليه الباقي ) معجّلًا [ 2 ] . [ وهل ينعتق عليه الباقي بعد انعتاق الجزء المدبّر ؟ ] . [ يمكن كون المعتق موسراً بالخروج من الثلث فيعتق العبد وإن لم يكن له ثلث غيره استسعى العبد ] . ( ولو كان له شريك لم يكلّف شراء حصّته ) على معنى ضمانها له [ 3 ] . ( وكذا لو دبّره بأجمعه ورجع في بعضه و ) الكلام الكلام . بل [ قيل : ] [ 4 ] أنّه ( كذا ) لك ( لو دبّر الشريكان ثمّ أعتق أحدهما لم يقوّم عليه حصة الآخر ) [ 5 ] [ لكن الظاهر السراية في الحصّة الأخرى فتقوّم عليه ] . ( و ) لذا قال المصنّف ( لو قيل : يقوّم ) عليه ( كان وجهاً ) . ( ولو دبّر أحدهما ) خاصّة ( ثمّ أعتق وجب عليه فكّ حصّة الآخر ) مع الشرائط قطعاً [ 6 ] .

--> ( 1 ) انظر الوسائل 23 : 99 ، ب 64 من العتق . ( 2 ) حكاه في المسالك 10 : 397 . انظر الانتصار : 378 - 379 . الحاوي الكبير 18 : 109 . ( 3 ) المسالك 10 : 396 - 397 . ( 4 ) المبسوط ( للسرخسي ) 7 : 186 . ( 5 ) حكاه في المسالك 10 : 398 . انظر المبسوط 6 : 180 .