الشيخ الجواهري
413
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ وكيفيّتها هي أن تكتب رقعة للدين وأخرى للتركة بعد أن يقسّم العبيد قسمين ، وإن كان بقدر ثلث العبيد كتب ثلاث رقاع : واحدة للدين واثنين للتركة ، وكذلك الحكم لو أعتق المريض في مرض الموت ومات وعليه دين واحتجنا إلى بيع بعض المعتقين ] . ( و ) على كلّ حال فإذا اخرج بها كلّ من اخرج للدين ( تحرّر ثلث من بقي ، سواء كان الدين سابقاً على التدبير أو لاحقاً على الأصحّ ) [ 5 ] . [ وإن تعلّق النذر بتدبير مع سلامة من الدين فلا سبيل للديّان عليه ، ولو نذر فراراً من الدين لم ينعقد نذره ] .
--> ( 1 ) النهاية : 553 . ( 2 ) حكاه في المختلف 8 : 77 . انظر المهذب 2 : 368 . ( 3 ) الوسائل 23 : 128 ، ب 9 من التدبير ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل 23 : 127 ، ب 9 من التدبير ، ح 1 ، وفيه : « عن الحسين عن علي بن يقطين » . ( 5 ) انظر الوسائل 23 : 118 ، ب 2 من التدبير ، و 126 ، ب 8 من التدبير . ( 6 ) الرياض 11 : 363 . ( 7 ) الوسائل 19 : 353 ، ب 39 من الوصايا ، ح 3 .