الشيخ الجواهري
412
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ ولو نذر تدبير العبد فمع الإطلاق وعدم القرينة فلا ريب في أنّ الواجب إنشاء التدبير بصيغته ، إلّاأن تقوم قرينة على إرادة أثره لا نفس الصيغة ، فيكون كنذر الحرية بعد الوفاة ] . وعلى كلّ حال فلا يخرج عن ملكه بالنذر المزبور [ 1 ] ؛ لاستلزمه الحنث في نذره [ 2 ] . ( ولو دبّر جماعة فإن خرجوا من الثلث ) فذاك ( وإلّا عتق من يحتمله الثلث وبدئ بالأوّل فالأوّل ) مع فرض ترتّبهم ، بناءً على أنّ التدبير من الوصية التي مرّ في بابها أنّ ذلك حكمها [ 3 ] أو منزّل منزلتها على وجه يشمل الحكم المزبور أو على أنّ الحكم المزبور على وفق القواعد في الوصية وفي المقام باعتبار أولوية كلّ سابق على مسبوقه في التعليق بالحقّ ، وإن كان لا يخلو من نظر [ 4 ] . ( و ) على كلّ حال ف ( - لو جهل الترتيب استخرجوا بالقرعة ) [ 5 ] . كما أنّه [ / المختار ] [ 6 ] توزيع الثلث بينهم ، فمع فرض إيقاع تدبيرهم بصيغة واحدة . ( ولو كان على الميّت دين يستوعب التركة بطل التدبير وبيع المدبّرون فيه ) [ 7 ] . وكذا ما في معناه [ / الدين ] من التنجيز والإيصاء المتقدّم عليه [ / التدبير ] لفظاً فيخرج أوّلًا ثمّ يعتق المدبّر من الثلث الباقي [ 8 ] . ( وإلّا ) يكن الدين مستوعباً ( بيع منهم بقدر الدين ) بالقرعة [ 9 ] .
--> ( 1 ) الرياض 11 : 362 . ( 2 ) انظر الوسائل 19 : 398 ، ب 66 من الوصايا . ( 3 ) الوسائل 23 : 128 ، ب 9 من التدبير ، ح 3 ، وفيه : « وعليه دين كثير فما رأيك ؟ قال : رضي اللَّه عن أبيك ورفعه مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهله ، قضاء دينه . . . » . ( 4 ) غاية المرام 3 : 397 ، وفيه : « بقدر نصف المدبرين » .