الشيخ الجواهري

390

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وحينئذٍ فيجري عليه حكم العتق المعلّق لا التدبير ، فيحسب من تصرّفات المالك في حال صحّته لو فرض موت المعلّق عليه في حياة المولى إذا فرض وقوع ذلك في حال صحّته ، ولا يبطل بالإباق ، واللَّه العالم . ( و ) كيف كان فتمام ( العلم به ) أيالتدبير ( يستدعي ثلاثة مقاصد ) : 34 / 198 / 35 / 336 [ ما يحصل به التدبير ] : ( الأوّل : في العبارة وما يحصل به التدبير ) . ( و ) [ المختار ] [ 1 ] أنّ اللفظ ( الصريح : « أنت حرّ بعد وفاتي » ) . من غير حاجة إلى قول : « أنت رقّ في حياتي » [ 2 ] . ( أو إذا مّت فأنت حرّ أو عتيق أو معتق ) [ 3 ] . بل لا يبعد صحّته بغير الجملة الاسمية مثل : حرّرتك وأعتقتك بعد وفاتي [ 4 ] . ( و ) على كلّ حال ف [ - المختار ] [ 5 ] أنّه ( لا عبرة باختلاف أدوات الشرط ) [ 6 ] . ( وكذا لا عبرة باختلاف الألفاظ التي يعبّر بها عن المدبّر كقوله : هذا أو هذه أو أنت ) أو هو ( أو فلان ) بل وغير ذلك ممّا يدلّ عليه حقيقة أو مجازاً كما سمعته في موضوع العتق . ( وكذا لو قال : متى متّ أو أيّ وقت أو أيّ حين ) أو غير ذلك .

--> ( 1 ) انظر المقنعة : 550 . النهاية : 552 . ( 2 ) انظر المسالك 10 : 369 . كشف اللثام 8 : 432 .