الشيخ الجواهري
391
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( وهو ) [ 1 ] ( ينقسم إلى مطلق كقوله : إذا متّ ، وإلى مقيّد ) بشرط أو شروط ( كقوله : إذا متّ في سفري هذا أو في « 1 » مرضي هذا ، أو في سنتي هذه أو في شهري أو في شهر كذا ) أو حتف أنفي أو قتلت أو في بلد كذا أو نحو ذلك [ 2 ] . وحينئذٍ فإن مات على الصفة المزبورة عتق ، وإلّا فلا [ 3 ] . ( ولو قال : أنت مدبّر واقتصر لم ينعقد ) [ 4 ] . هذا كلّه إذا اقتصر . ( أمّا لو قال : فإذا متّ فأنت حرّ صحّ ) [ 5 ] . ( وكان الاعتبار بالصيغة لا بما تقدّمها ) كما هو واضح .
--> ( 1 ) في الشرائع : « من » . ( 2 ) الوسائل 19 : 305 ، ب 18 من الوصايا ، ح 8 ، وفيه : « . . . من وصيّته ما يشاء ويخبر ما يشاء » . ( 3 ) المبسوط 6 : 167 ، 177 . ( 4 ) الخلاف 6 : 409 . ( 5 ) المسالك 10 : 371 . كشف اللثام 8 : 432 . ( 6 ) المسالك 10 : 371 . ( 7 ) المختلف 8 : 69 . ( 8 ) المهذب 2 : 365 - 366 . نقله عن أبي علي في المختلف 8 : 67 - 68 . المبسوط 6 : 167 . ( 9 ) الرياض 11 : 348 . ( 10 ) نقله عنهما في المسالك 10 : 371 .