الشيخ الجواهري
381
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ وكذا لو أوصى له ببعض ابن أخيه فمات وأخوه وارثه فقبله أخوه له ملكه أخوه ] . وعلى هذا فالمتجه في الفرض التقديم على الوارث [ 1 ] . [ وكذا لو باع بعض أخيه بعين ثمّ مات البائع ولم يخلّف إلّاابن أخيه ثمّ ظهر في العين عيب فردّه فرجع إليه البعض من أبيه فيقوّم عليه ] . [ لو اشترى هو وأجنبي صفقة قريبه الذي ينعتق عليه ] : ( الثاني ) : لو اشترى هو وأجنبي صفقة قريبه الذي ينعتق عليه عتق كلّه مع يساره ، وضمن قيمة حصّة شريكه . [ لو اشترى الزوج والولد امّه صفقة وهي حامل ] : الثالث : لو اشترى الزوج والولد امّه صفقة وهي حامل ببنت سرى على الولد في الامّ وقوّمت حصّة الزوج منها على الابن [ 2 ] وعتقت البنت عليهما معاً [ 3 ] . وليس لأحدهما على الآخر شيء من قيمتها . وكذا لو وهبت الامّ لهما فقبلاها دفعة ، ولو قبلها الابن أوّلًا عتقت عليه هي وحملها وغرم قيمة الامّ حاملًا للواهب دون الزوج الذي لم يحصل له ملك بسبب التلف قبل قبوله [ 4 ] . ولو قبل الزوج أوّلًا عتق عليه الولد كلّه وعليه قيمة نصفه للواهب . ثمّ إذا قبل الابن عتقت عليه الامّ كلّها ويغرم نصف قيمتها للزوج ، واللَّه العالم . [ لو أوصى لصبي بمن ينعتق عليه ] : الرابع : ( إذا أوصى ) مثلًا ( لصبي أو مجنون بمن ينعتق عليه فللولي أن يقبل إن لم يتوجّه به ضرر على المولّى عليه ) بإنفاق ونحوه ، بل ربّما احتمل الوجوب ، وهو أحوط ( فإن كان فيه ضرر لم يجز القبول لأنه لا غبطة ) للمولّى عليه [ 5 ] .
--> ( 1 ) القواعد 3 : 210 . ( 2 ) كشف اللثام 8 : 398 .