الشيخ الجواهري

382

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وذلك ( كالوصية بالمريض الفقير تفصيّاً من وجوب نفقته ) على المولّى عليه ، وحينئذٍ فلو قبل على هذا الحال كان القبول باطلًا ، نحو شراء الولي قريب الطفل الذي ينعتق عليه [ 1 ] . [ لو أوصى له ببعض من ينعتق عليه وكان معسراً ] : الخامس : ( إذا « 1 » أوصى له ببعض من ينعتق عليه وكان معسراً جاز القبول ) أو وجب . ( ولو كان المولّى عليه موسراً قيل : لا يقبل ؛ لأنّه يلزمه افتكاكه ) وإن لم تجب نفقته ( والوجه ) عند المصنف [ 2 ] ( القبول إذ الأشبه ؛ أنّه لا يقوّم عليه ) [ 3 ] . ولكن الأقوى عدم التقويم ، واللَّه العالم . [ إزالة الرق بالعوارض ] : ( وأمّا ) زوال الرقّ ب ( - العوارض فهي ) أمور : منها : ( العمى والجذام والإقعاد ) [ 4 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « لو » . ( 2 ) المسالك 10 : 356 . ( 3 ) الخلاف 6 : 368 . ( 4 ) الوسائل 23 : 44 - 45 ، ب 23 من العتق ، ح 1 ، وفيه : « . . . فقد عتق » . ( 5 ) الوسائل 23 : 45 ، ب 23 من العتق ، ح 2 . ( 6 ) الوسائل 23 : 397 ، ب 27 من الكفارات ، ح 3 . ( 7 ) الوسائل 23 : 45 ، ب 23 من العتق ، ح 4 . ( 8 ) نقله في المختلف 8 : 25 . ( 9 ) الوسائل 23 : 46 ، ب 23 من العتق ، ح 6 . ( 10 ) الوسيلة : 340 .