الشيخ الجواهري

380

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( ولو ملك الرجل ) أو المرأة ( من جهة الرضاع من ينعتق عليه ) أو عليها ( بالنسب هل ينعتق عليه ) وعليها ؟ ( فيه روايتان « 1 » ) [ 1 ] ، ( أشهرهما ) [ 2 ] ( العتق ) كما تقدّم ذلك كلّه وغيره مفصّلًا في بيع الحيوان ، فلاحظ وتدبّر . وكذا تقدّم فيه وفي كتاب الكفّارات ( و ) في هذا الكتاب أنّه ( يثبت العتق حين يتحقّق الملك ) لا بعده آناً [ 3 ] . ولا أنّه لا ملك [ 4 ] . بل ( و ) تقدّم أيضاً أن ( من ينعتق كلّه بالملك ينعتق بعضه بملك ذلك البعض ) [ 5 ] . ( و ) [ تقدّم ] أنّه ( إذا ملك ) اختياراً ( شقصاً ممّن ينعتق عليه لم يقوّم عليه إن كان معسراً ) [ 6 ] . ( وكذا لو ملكه بغير اختياره ) وإن كان موسراً [ 7 ] . نعم ( لو ملكه اختياراً وكان موسراً قال الشيخ « 2 » : يقوّم عليه وفيه تردّد ) [ 8 ] . ( فرعان ) بل فروع : [ لو أوصى له ببعض ولده ثمّ مات بعد موت الموصي ] : ( الأوّل ) : لو أوصى له ببعض ولده فمات بعد موت الموصي قبل القبول فقبله أخوه له ملكه على الأصحّ [ 9 ] .

--> ( 1 ) انظر الوسائل 23 : 22 ، ب 8 من العتق . ( 2 ) المبسوط 6 : 68 . ( 3 ) حكاه في كشف اللثام 8 : 396 ، انظر المبسوط 6 : 68 . ( 4 ) السرائر 3 : 7 . ( 5 ) انظر الوسائل 23 : 19 ، 20 ، ب 7 من العتق ، ح 2 ، 4 ، 6 ، 7 . ( 6 ) تقدّم في ص 367 . ( 7 ) القواعد 3 : 210 .