الشيخ الجواهري

376

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

فإن مات ولم يكن له وارث سواه . قيل : كان ماله مجهول المالك [ 1 ] [ وفيه إشكال ] . ولو أكذب نفسه في شهادته على شريكه بالعتق ليسترقّ ما اشترى منه لم يقبل [ 2 ] . وأمّا الولاء لو أعتقه [ 3 ] [ فليس للمعتق ] . ولو أكذب البائع نفسه فأقرّ بعتق نصيبه بعد إكذاب المشتري نفسه قدّم قول البائع وإن كان مدّعياً لفساد العقد [ 4 ] . لكن لا ولاء له أخذاً بإقراره الأوّل ، وهل له المال ؟ يحتمل [ ذلك ] [ 5 ] ، و [ يحتمل ] العدم [ 6 ] ، ولعلّه الأقوى . ولو اشترى كلّ منهما نصيب صاحبه عتق أجمع باعترافهما ، ولا ولاء لأحدهما عليه ؛ لإقرارهما . فإن أعتق كلّ منهما ما اشتراه ثمّ أكذب نفسه في شهادته ف [ - قد قيل : ] [ 7 ] « ثبت الولاء » . وفيه نظر وكذا [ نظر فيما قيل : ] [ 8 ] ولو أقرّ كلّ منهما بأنّه كان قد أعتق وصدّق الآخر في شهادته بطل البيعان ولكلّ منهما الولاء على نصيبه ، فتأمّل .

--> ( 1 ) قاله في كشف اللثام 8 : 389 . ( 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ) العبارة الأولى ممزوجهة من القواعد ( 3 : 208 ) . وما في كشف اللثام ( 8 : 389 ) .