الشيخ الجواهري
377
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ولو كان أحدهما معسراً والآخر موسراً عتق نصيب المعسر خاصّة إن قلنا بتعجيل السراية [ 5 ] . وإلّا فنصيبه رقّ [ 2 ] . أمّا نصيب الموسر فلا يعتق مطلقاً [ 3 ] . ولا تقبل شهادته [ / المعسر ] عليه [ 4 ] . وحينئذٍ فيحلف ويبرأ من القيمة والعتق ، ولا ولاء لأحدهما في نصيب المعسر . ولو أقام العبد شاهداً حلف معه وعتق نصيب الموسر ، بناءً على الاجتزاء بالشاهد واليمين فيه . ولو أعتق المعسر من الثلاثة نصيبه تحرّر واستقرّ رقّ الآخرين إن لم نقل بالسعي ، فإن أعتق الثاني نصيبه وكان موسراً سرى في حصّة الثالث وكان ثلثا الولاء للثاني . وكيف كان فقد ظهر لك من جميع ما قدّمناه أنّه يعتبر في السراية زيادة على كون المعتق بالغاً جائز التصرّف كون العتق باختياره [ 5 ] [ وأمّا اعتبار عدم تعلّق حق لازم كالوقف في السراية فلا يتم على القول بانتقال الوقف إلى الموقوف عليه ، وحينئذٍ يتجه السراية فيه أيضاً ] .
--> ( 1 ) تقدّم في ص 367 . ( 2 ) القواعد 3 : 204 - 206 . ( 3 و 4 ) الدروس 3 : 211 . ( 5 ) كشف اللثام 8 : 381 .