الشيخ الجواهري
375
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
لصاحبه « 1 » ثمّ يستقرّ رقّ نصيبهما ) إن قلنا : إنّه ينعتق بالأداء ولو على جهة الكشف ، وإن قلنا : إنّه ينعتق بالإعتاق عتق من غير أن يحلفا أخذاً لهما بإقرارهما ، بل في استسعاء العبد هنا نظر [ 1 ] . ولو كان المدّعي أحدهما فقد عرفت الكلام فيه سابقاً . ولو كانا معسرين عدلين ف [ - قد قيل : ] [ 2 ] [ إنّ للعبد أن يحلف مع كلّ واحد منهما ويصير حرّاً أو يحلف مع أحدهما ويصير نصفه حرّاً ] . وكيف كان ففي صورة التداعي معسرين يخرج نصيب كلّ منهما بإقراره عن استقرار يده ، ويسعى العبد في قيمته لهما ، بناءً على ما عرفت من كون السعي بجميع الكسب لا خصوص الجزء الحرّ ، وإلّا فلا يمكنه السعي هنا ، فإنّ كلًا منهما يأخذ من كسبه ما قابل نصيبه لإنكاره العتق فيه ، فلا يحصل منه ما ينفكّ به . ولو اشترى أحدهما بعد دعوى العتق على جهة الفداء نصيب صاحبه عتق عليه ذلك ؛ لإقراره ، ولم يسرِ إلى النصف الذي كان له ، ولا يثبت له عليه ولاء بإزاء هذا الجزء [ 3 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « على صاحبه » . ( 2 ) كشف اللثام 8 : 389 . ( 3 ) القواعد 8 : 208 . ( 4 ) المسالك 10 : 344 .