الشيخ الجواهري
370
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
نعم لو نقصت قيمته عند الوفاة كما لو عادت إلى خمسة بعد أن كانت عشرة [ 1 ] . [ وطريق استخراج قدر المعتق ] بأن يقال : عتق منه شيء عاد إلى نصف شيء ، فيبقى العبد في تقدير خمسة إلّا نصف شيء تعدل ضعف ما عتق ، فيكون الخمسة إلّانصف شيء يعدل شيئين ، فإذا أجبرت بنصف شيء وقوبلت بالنصف الناقص كانت خمسة كاملة تعدل شيئين ونصفاً ، فالشيء اثنان ، وقد عاد إلى نصف شيء فيكون واحداً ، وذلك خمس العبد الآن ، وقد كان قيمته وقت العتق اثنين وقد بقي للورثة أربعة أخماسه ، وذلك يساوي الأربعة الآن ، وهو ضعف قيمة الجزء المعتق من يوم الاعتاق [ 2 ] . [ هذا كلّه لو لم يكن له مال سواه ] . وإن كان له مال غيره اعتبر ضعف قيمته الآن ، ولو كان قيمته يوم الإعتاق مئة ثمّ رجعت إلى خمسين عند الوفاة وقد خلّف مئة أخرى غيره فعلى [ القول الأوّل ] [ 3 ] ينعتق جميعه [ 4 ] ، و [ على القول الآخر ] [ 5 ] يقال : عتق منه شيء رجع إلى نصف شيء بقي منه خمسون إلّانصف شيء ، ويكون للورثة المئة وخمسون إلّانصف شيء تعدل شيئين ، وبعد الجبر والمقابلة يكون مئة وخمسين تعدل شيئين ونصفاً فالشيء ستون ، فينعتق منه ثلاثة أخماس ، وهي الآن ثلاثون ، وللورثة مئة وعشرون ضعف ما عتق منه أوّلًا . ولو أعتق ثلاثة أعبد لا مال له سواهم ، قيمة كلّ واحد مئة فعادت قيمة أحدهم إلى خمسين ، فإن خرجت القرعة للذي انتقص قيمته عتق ، ويعتق ثلث الآخر بالقرعة [ على القول الأوّل ] [ 6 ] . وإن خرجت لأحد الآخرين فعلى [ القول الأوّل ] [ 7 ] ينعتق منه خمسة أسداسه وقيمتها ثلاثة وثمانون
--> ( 1 ) انظر المختلف 8 : 53 . ولزمه في المسالك 10 : 342 على قول المصنّف . ( 2 ) انظر المختلف 8 : 52 . ( 3 ) المختلف 8 : 53 . ( 4 ) تقدّم في ص 368 . ( 5 ) المختلف 8 : 53 . ( 6 ) انظر المختلف 8 : 52 .