الشيخ الجواهري
369
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) على كلّ حال ف ( - الاعتبار في قيمة التركة بأقلّ الأمرين من حين الوفاة إلى حين القبض ؛ لأنّ التالف بعد الوفاة ) قبل القبض ( غير معتبر ) في الاحتساب على الوارث . ( و ) أمّا ( الزيادة ) فهي ( مملوكة للوارث ) باعتبار أنّها نماء ملكه ؛ لانتقال التركة إليه . وحينئذٍ فلو زادت قيمة المعتق عند الوفاة ، فإن خلّف ضعف قيمته الأولى فصاعداً اعتق كلّه [ 1 ] . وإن نقص ماله أو لم يخلّف سواه [ 2 ] [ فبناء على ما ذكره المصنّف من أنّ الزيادة مملوكة للوارث لا عبرة بالزيادة أصلًا ] .
--> ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ) انظر المختلف 8 : 45 - 46 .