الشيخ الجواهري

360

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ولو كان أحدهما معسراً [ 1 ] [ فينبغي إجراء حكم كلّ منهما من اليسار والإعسار عليه ، فلا يقوّم الباقي على الموسر ، فتأمّل ] . وإن ترتّب ولم يؤدّ الأوّل شيئاً فإن لم يشترط الأداء في السراية كان الثاني لاغياً ، وإلّا صحّ عتقه . ولكن قيمة حصّة الثالث منهم على الأوّل خاصّة [ 2 ] . وعلى كلّ حال فالولاء لهما مع صحّة عتقهما على قدر العتق . ولو وكلّ شريكه في عتق نصيبه فبادر إلى عتق ملكه قوّم عليه نصيب الموكّل على التعجيل ، وإلّا فللوكيل إعتاقه ولا تقويم ، وإن بادر بعتق ما وكلّ فيه قوّم على الموكّل [ 3 ] . ولو أعتقهما [ الوكيل ] دفعة فلا تقويم ، وإن أعتق نصفاً شائعاً منهما أمكن أن يقوّم على كلّ واحد منهما ربع العبد . وإن أعتق نصفاً ولم ينو شيئاً فالأقرب صرفه إليهما [ 4 ] . ويحتمل إلى نصيبه [ 5 ] . ويحتمل إلى نصيب الشريك [ 6 ] . و [ يحتمل ] البطلان [ 7 ] . ( وتعتبر القيمة وقت العتق ) حتى على القول بالانعتاق بالأداء فضلًا عن القول بانعتاقه بالعتق أو بالمراعاة ؛ ( لأنّه وقت ) الإتلاف أو ( الحيلولة ) بين المالك وملكه بمنعه من التصرف فيه [ 8 ] .

--> ( 1 ) القواعد 3 : 207 . ( 2 ) كشف اللثام 8 : 387 . ( 3 ) الدروس 2 : 213 . ( 4 ) انظر الوسائل 23 : 36 ، ب 18 من العتق . ( 5 ) انظر الوسائل 23 : 38 ، ب 18 من العتق ، ح 6 . ( 6 ) الوسائل 23 : 36 - 37 ، ب 18 من العتق ، ح 3 . ( 7 ) الوسائل 23 : 37 ، ب 18 من العتق ، ح 4 . ( 8 ) الدروس 2 : 212 . المسالك 10 : 330 . ( 9 ) نقله في كشف اللثام 8 : 385 .