الشيخ الجواهري
361
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) كيف كان ف ( - تنعتق حصّة الشريك بأداء القيمة لا بالإعتاق ) [ 1 ] .
--> ( 1 ) الانتصار : 374 . ( 2 ) الوسائل 23 : 36 ، ب 18 من العتق ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 23 : 39 ، ب 18 من العتق ، ح 9 . ( 4 ) الوسائل 23 : 36 ، ب 18 من العتق ، ح 3 ، وفيه : « فليشتره من صاحبه فيعتقه كلّه » . ( 5 ) المسالك 10 : 331 . السرائر 3 : 16 . ( 6 و 7 و 8 و 9 ) الرياض 11 : 341 . ( 10 ) المسالك 10 : 331 . السرائر 3 : 16 . ( 11 ) لم نعثر عليه بهذا اللفظ ففي السنن الكبرى ( للبيهقي ) 10 : 277 : « من أعتق شركاً له في مملوك فقد عتق كلّه » . وأيضاً : « من أعتق شركاً فيعبد فقدعتق كلّه إن كان للذي عتق نصيبه من المال . . . » . وفي ص 275 : « أيّما عبد كان بين اثنين وأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسراً فإنّه يقوم عليه بأغلى القيمة أو قيمة عدل ليست بوكس ولا شطط ثمّ يغرم لهذا حصّته . . . » . ( 12 ) السنن الكبرى ( للبيهقي ) 10 : 276 ، وفيه : « فهو حرّ ) . ( 13 ) السنن الكبرى ( للبيهقي ) 10 : 277 . ( 14 ) الوسائل 23 : 99 ، ب 64 من العتق ، ح 1 ، وفيه : « هو حرّ كلّه . . . » . ( 15 ) انظر الوسائل 23 : 36 ، 37 ، 39 ، 40 ، ب 18 من العتق ، ح 1 ، 5 ، 9 ، 12 . ( 16 ) المبسوط 6 : 52 .