الشيخ الجواهري
359
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ ولكن المتّجه الحكم بتخيير العبد بين السعي في فكّ نفسه وعدمه ] ، فإن شاء السعي في فكاك رقبته فعل ، وإن شاء لم يفعل ، ( و ) حينئذٍ يكون كسبه بينه وبين المولى ، بل يتّجه قول المصنّف [ 1 ] . [ أنّه ] : ( لو هاياه شريكه في نفسه صحّ ) [ 2 ] . وإن كان الذي يقوى أنّها من الصلح لا أنّها معاوضة برأسها مع احتماله ، مؤيّداً بعدم ضرب الأجل ونحوه فيها وعدم لزومها وغير ذلك ممّا لا يغتفر في الصلح . وهل هي [ / المهاياة ] واجبة مع طلبها أو مطلقاً هنا وإن كانت غير واجبة عندنا في المال المشترك الذي لا يمكن قسمته ؟ وجهان [ 3 ] . ( و ) كيف كان فإذا وقعت ( تناولت ) أي ( المهاياة ) المزبورة مع الإطلاق - فضلًا عن التصريح - ، الكسب ( المعتاد والنادر كالصيد والالتقاط ) ونحوهما [ 4 ] . وحينئذٍ فكلّ ما اكتسبه في نوبته اختصّ به نادراً أو غيره ، وما اكتسبه في نوبة المولى اختصّ به كذلك [ 5 ] . ( ولو كان المملوك بين ثلاثة ) مثلًا ( فأعتق اثنان ) نصيبهما دفعة ( قوّمت حصّة الثالث عليهما بالسويّة تساوت حصصهما فيه أو اختلفت ) [ 6 ] .
--> ( 1 ) تقدّم في ص 357 . ( 2 ) تقدّم في ص 356 . ( 3 ) تقدّم في ص 357 . ( 4 ) تقدّم في ص 356 . ( 5 ) الروضة 6 : 275 . ( 6 ) الدروس 2 : 212 . ( 7 ) تقدّم في ص 356 . ( 8 ) الحاوي الكبير 18 : 23 . ( 9 ) انظر الوسائل 23 : 36 ، 37 ، 39 ، 40 ، ب 18 من العتق ، ح 1 ، 5 ، 9 ، 11 ، 12 . ( 10 ) انظر المغني والشرح الكبير 12 : 263 .