الشيخ الجواهري
35
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) كذا ( لا ) يقع ( مع الإكراه ) الذي قد عرفت تحقيق الحال فيه في البيع ، بل وفي الطلاق وفي الفروع المتعلّقة به . ( ولا مع السكر ولا مع الغضب الرافع للقصد ) كغيره من الإيقاع والمعاوضة . ولا مع الغفلة والسهو والعبث ونحو ذلك ممّا سمعته في الطلاق الذي قد مرّ البحث في ذلك فيه ، وفي الرجوع إليه بدعوى عدم القصد وغيره من المباحث ، كدعوى الإكراه ونحوه ، فلاحظ وتأمّل . ( ولو خالع ولي الطفل بعوض صحّ إن لم يكن طلاقاً ) مع المصلحة أو مع عدم المفسدة ، ( وبطل « 1 » مع القول بكونه طلاقاً ) [ 1 ] . [ وقد عرفت أنّه طلاق ] . [ فكل شرط يثبت للطلاق يثبت له ، ويزيد اعتبار الكراهة فيه ] . ( و ) كيف كان ف ( - يعتبر في المختلعة ) البلوغ والعقل [ 2 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « ويبطل » . ( 2 ) انظر الوسائل 22 : 283 ، ب 3 من الخلع والمباراة . ( 3 ) المبسوط 4 : 372 . الجامع للشرائع : 475 . كشف اللثام 8 : 198 . ( 4 ) التحرير 4 : 93 . ( 5 ) القواعد 3 : 159 . حكاه في كشف اللثام 8 : 198 . انظر النهاية : 530 . ( 6 ) لم نعثر عليها .